المسألة العاشرة فرض الكفاية يلزم بالشروع
فرض الكفاية يلزم بالشروع على المشهور قاله
ابن الرفعة في " المطلب " في كتاب الوديعة ، وأشار في باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنما هو بحث للإمام ، ولهذا قالوا : يتعين الجهاد بحضور الصف ، ويلزمه إتمام الجنازة على الأصح بالشروع ، وأما تجويزهم الخروج من صلاة الجماعة مع القول بأنها فرض كفاية فبعيد ، ولم يرجح
الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئا بخصوصه ، وإنما صححوا في أفراد مسائلها ما يخالف الآخر ، وحكي عن القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14958الحسين : أن المتعلم إذا أنس من نفسه النجابة أنه يحرم عليه القطع ، وصححا خلافه ; لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد . وقال
القاضي البارزي في تمييزه " : ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع على الأصح إلا في الجهاد وصلاة الجنازة . ا هـ .
[ ص: 331 ]
وأطلق
الغزالي في " الوجيز " أنه لا يلزم ، وقال في " الوسيط " : وذكر بعض الأصحاب أنه يتعين بالشروع . وقال
القفال : لا يليق بأصل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تعيين الحكم بالشروع ، فإن الشروع لا يغير حقيقة المشروع فيه ، ولذلك لا يلزم التطوع بالشروع فيه ، وقال
الإمام في باب التقاط المنبوذ : ومن لابس فرضا من فروض الكفاية وكان متمكنا من إتمامه ، فإن أراد الإضراب عنه ، فقد نقول : ليس له ذلك ويصير فرض الكفاية بالملابسة متعينا ، وهذا فيه نظر وتفصيل سأذكره في باب السير .
قلت : وهذا كله في المفعول أولا ، أما لو شرع فيه بعد أن فعله غيره هل يلزم ؟ قال
الروياني في " البحر " : لو شرع في صلاة الجنازة بعدما صلى عليها فرض الكفاية هل له " الخروج ؟ " يحتمل وجهين ينبنيان على أصل ، وهو أن هذه الصلاة الثانية تقع فرضا أم لا ؟ وفيه جوابان ، والقياس عندي : أنه لا يقع فرضا ، لأن الفرض ما لا يجوز تركه على الإطلاق . ا هـ . وينبغي جريانه في سائر فروض الكفاية ، وجزم
الرافعي والنووي في هذه الصورة بوقوع الثانية فرضا .