( المسألة ) الثانية عشرة ( القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين ) قيل :
القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين ; لأنه يسقط فيها الفرض عن نفسه وعن غيره ، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط . حكاه الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني في " شرح كتاب الترتيب " وجزم به
الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه المحيط بمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " وكذلك ولده
إمام الحرمين في كتابه " الغياثي " ، وهو ظاهر على القول
[ ص: 333 ] بوجوب الكفاية على البعض ، ووهم بعضهم فحكى عن من ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين ، وهو غلط فإن كلامهم إنما هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلك ، ثم عبارة
الجويني : " وللقائم به مزية " ، ولا يلزم من المزية الأفضلية .
على أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص ما ينازع في ذلك ، ففي " الأم " : إن قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروه ، إذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية ، وجرى عليه الأصحاب ، ومنهم
الرافعي في بابه ، وقال
الغزالي في " الإحياء " في شروط الاشتغال بعلم الخلاف : أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ عن فروض الأعيان . قال : ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض الكفاية ، وزعم أن مقصوده الحق فهو كذاب . ومثاله : من
ترك الصلاة في نفسه وتبحر في تحصيل الثياب ونسجها قصدا لستر العورات . ا هـ .
وبتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق إليه أولا . أما من فعله ثانيا فلا يكون في حقه أفضل من فرض العين ; لأن السقوط حصل بالأول ، وإن كنا نسمي فعل الآخرين فرضا على رأي . وقال
الشيخ كمال الدين الزملكاني : ما ذكر من تفضيل فرض الكفاية على فرض العين محمول على ما إذا تعارضا في حق شخص واحد ، ولا يكون ذلك إلا عند تعينها وحينئذ هما فرضا عين ، وما يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى ، وأما إذا لم يتعارضا ، وكان فرض العين متعلقا بشخص ، وفرض الكفاية له من يقوم به ، ففرض العين أولى .