فإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمرو
وعليه خرج قوله تعالى : { وحرام على قرية } أي وواجب على قرية أردنا إهلاكها أنهم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان ، وحكي ذلك عن رضي الله عنه ، وفي الاصطلاح : ما يذم فاعله شرعا من حيث هو فعل ، ومن أسمائه القبيح ، والمنهي عنه ، والمحظور . وقال ابن عباس أبو عبد الله الزبيري : الحرام يكون مؤبدا ، والمحظور قد يكون [ ص: 337 ] إلى غاية حكاه عنه العسكري في فروقه " ، وفي " النكت " حكى الشيخ لابن الفارض المعتزلي أبو عبد الله يعني البصري عن فقهاء العراق أنهم كانوا يقولون : محرم في القبيح إذا كان طريق قبحه مقطوعا به ، ويقولون : مكروه فيما كان طريقه مجتهدا فيه كسؤر كثير من السباع . قال : وسماه ابن سراقة في كثير من كتبه مكروها أيضا توسعا ، والأظهر أن الشافعي لفظ المكروه لا يقتضي التحريم .