المسألة الثانية في أنه
هل تعبد بعد النبوة بشرع من قبله صلى الله عليه وسلم أم كان منهيا عنها ؟ والبحث هنا مع القائلين بالتعبد قبله . وأما من نفاه ثم [ فقد ] نفاه هاهنا بالأولى . على مذاهب . أحدها : أنه لم يكن متعبدا ، بل كان منهيا عنها ، وحكاه
ابن السمعاني عن أكثر
المتكلمين وجماعة من أصحابنا ومن الحنفية ، وهو آخر
[ ص: 43 ] قولي
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبي إسحاق ، كما قاله في اللمع " واختاره
الغزالي في آخر عمره ، وقال
ابن السمعاني : إنه المذهب الصحيح ، وكذا قال
الخوارزمي في الكافي " لأنه لما بعث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى
اليمن لم يرشده ، بل ذكر له الكتاب والسنة والاجتهاد . ونصره
الصيرفي في الدلائل " قال : وأما حديث : كان يحب موافقة
أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ، فإن صح فهو محمول على الاختيار لا الوجوب . انتهى . والحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال بعضهم : وإنما ذلك لأنهم كانوا على بقية من دين الرسل ، فما تبين أنهم لم يحرفوه ولا بدلوه فأحب موافقتهم لقوله تعالى : {
فبهداهم اقتده } ثم قضيته أنه غير متعبد بها ولا منهي عنها . وقال
النووي في زوائده " : الأصح أنه ليس بشرع لنا ، لكن نقل
ابن الرفعة عن النص خلافه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنه الصحيح قال ولقد قبح
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق القاضي من المالكية في قوله : إن رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين الزانيين تعبد بما في التوراة قال : وهذا قريب من الكفر . وقال في كتابه الإعراب " : لا يجوز العمل بشيء من شرائعهم ، لقوله تعالى : {
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } واختاره
الإمام الرازي والآمدي . المذهب الثاني : أنه كان متعبدا باتباعها ، إلا ما نسخ منها ، ونقله
ابن السمعاني عن أكثر أصحابنا وعن أكثر الحنفية وطائفة من
المتكلمين . وقال
ابن القشيري : هو الذي صار إليه الفقهاء .
وقال
سليم : أنه قول أكثر أصحابنا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق أولا في التبصرة " واختاره
ابن برهان وقال : إنه قول أصحابنا ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن قال : ولذلك استدل بقصة
صالح النبي عليه السلام وقومه في شرب الناقة على
إجازة المهايأة . وقال
الخفاف في شرح الخصال " : شرائع من قبلنا واجبة علينا إلا في خصلتين : إحداهما أن يكون شرعنا ناسخا لها ، أو يكون في شرعنا ذكر لها ، فعلينا اتباع ما كان من شرعنا وإن كان في شرعهم مقدما . انتهى . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهو معنى قوله إذا وجدنا حكما في
[ ص: 44 ] شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ناسخ له لزمه التعلق به .
قال
ابن السمعاني : وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في بعض كتبه . قلت : وقال
ابن الرفعة في المطلب " إن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص عليه في الأم " في كتاب الإجارة وأنه أظهر الوجهين في الحاوي " . انتهى . وقال
إمام الحرمين :
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ميل إلى هذا ، وبنى عليه أصلا من أصوله في " كتاب الأطعمة " ، وتابعه معظم الأصحاب . وقال في النهاية " : وقد استأنس
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لصحة الضمان بقوله تعالى : {
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } فكان الحمل في معنى الجعالة لمن ينادي في العير بالصواع ، ولعله كان معلوما عندهم وتعلق الضمان به ، وقال أيضا في " كتاب الضمان " فيمن
حلف ليضربن عبده مائة سوط ، فضربه بالعثكول : إنه يبرأ ، لقصة
أيوب عليه السلام ، اتفق العلماء على أن هذه الآية معمول بها في ملتنا ، والسبب فيه أن الملل لا تختلف في موجب الألفاظ وفيما يقع برا وحنثا .
وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سجد في " سورة ص " وقرأ قوله تعالى : {
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } فاستنبط التشريع من هذه الآية . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وقال
أبو بكر عبد الوهاب : إنه الذي تقتضيه أصول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وكذا قال
القرطبي : ذهب إليه معظم أصحابنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في القبس " : نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " كتاب الديات " من الموطإ " . ولا خلاف عنده فيه . وإذا قلنا بأنه شرع لنا فقيل : شرع
إبراهيم صلوات الله عليه وحده ، وقيل : شرع
موسى عليه السلام شرعنا إلا ما نسخ بشريعة
عيسى . وقيل : شريعة
عيسى وحده . حكاه
الشيخ في اللمع "
nindex.php?page=showalam&ids=14960والقاضي عبد الوهاب وغيرهما : ونقلا الخلاف بعينه في الملتين . وقال
الماوردي في الحاوي " : ما تضمنته شرائع من قبلنا ، فيما لم يقصه الله علينا في كتابه ، لا يلزمنا
[ ص: 45 ] حكمه ، لانتقاء العلم بصحته . وأما ما قصه علينا في كتابه لزمنا فيه شرائع
إبراهيم ، لقوله تعالى : {
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم } . وفي لزوم ما شرعه غيره من الأنبياء وجهان : ( أحدهما ) : يلزمه ، لكونه حقا ما لم يقم دليل على نسخه . و ( الثاني ) : لا يلزم ، لكون أصله منسوخا . انتهى .
وما ذكره من الوفاق على
إبراهيم ذكره
القاضي ابن كج في أول كتاب التجريد " فقال : اختلف أصحابنا في
شرائع من قبلنا ، هل تلزمنا ؟ ولم يختلفوا في أن شريعة
إبراهيم لازمة لنا . وقال في كتابه الأصول " : إذا ثبت في شريعة
موسى شيء ، هل يجوز بعد بعث
محمد صلى الله عليه وسلم التمسك به ؟ وجهان : ( أحدهما ) : يجب علينا الاقتداء بشرائعهم إلى أن يمنع من ذلك شرعنا . ( والثاني ) : لا اقتداء إلا بشريعة
إبراهيم . قال
ابن القطان : كان
أبو العباس بن سريج يقول : ما حكى الله في كتابه عنهم فهو حق ، وهو واجب في شريعتنا إلا أن يغير عنه . وقد كان سائر أصحابنا يقولون : ما حكي لنا عنهم مما تقوم به الحجة من المستفيض والمتواتر سواء في أنه على وجهين . انتهى . المذهب الثالث : أنه لم يتعبد فيها بأمر ولا نهي . حكاه
ابن السمعاني . المذهب الرابع : الوقف . حكاه
ابن القشيري . وحكى
ابن برهان في الأوسط " عن
أبي زيد ، أن ما أخبر الله عن الأنباء المتقدمين ، كقسمة المهايأة في قوله تعالى : {
ونبئهم أن الماء قسمة بينهم } وقوله : {
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } وقوله : {
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } . . . قال : فهذا يكون شرعنا ، لأنه مصون عن التحريف .
وهذا لا يصلح جعله مذهبا بالتفصيل ، لاقتضائه أن القائل بأنه شرع بقوله وإن احتمل التبديل ، وهو لا يقوله أحد ويحتمل أن يجعل المنقول عنهم عما في القرآن خاصة كما هو ظاهر عبارة
الماوردي السابقة ، فيجيء
[ ص: 46 ] حينئذ التفصيل ، إلا أنه لا وجه لهذا التخصيص . ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : فيما إذا بلغنا شرع من تقدمنا على لسان الرسول ، أو لسان من أسلم
nindex.php?page=showalam&ids=106كعبد الله بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الأحبار ، ولم يكن ذلك منسوخا ولا مخصوصا بأحد . انتهى .
قلت : ويلحق بهم
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ،
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه " عن
عامر بن شهر قال : كلمتان سمعتهما ، ما أحب أن لي بواحدة منهما الدنيا وما فيها ، إحداهما من
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، والأخرى من النبي صلى الله عليه وسلم . فأما التي سمعتها من
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فإنا كنا عنده إذ جاءه ابن له من الكتاب يعرض لوحه قال : وكنت أفهم بعض كلامهم ، فمر بأية فضحكت . فقال : ما الذي أضحكك ؟ ، والذي نفسي بيده لأنزلت من عند ذي العرش أن
عيسى ابن مريم قال : إن اللعنة تكون في الأرض إذا كانت إمارة الصبيان . والذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62674اسمعوا من قريش ودعوا فعلهم } .
قلت : وقد فرقه
أبو داود ، فروى أوله في " كتاب الجراح " وباقيه في " كتاب السنة " . وقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : حديث حسن . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
عبد الرحمن بن يزيد عن
عبد الرحمن : " رجل من أهل
صنعاء " قال : أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ذات يوم وراء أصحابه فدخلوا عليه وقد جلس على التراب ولبس الخلقان ، فبشرهم بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
ببدر ، فسألوه عن جلوسه على
[ ص: 47 ] هذه الحالة ، فقال : إنا نجد في كتاب الله تعالى الذي أنزله على
عيسى صلى الله عليه وسلم : إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عند كل ما أحدث لهم من نعمة . فلما أحدث الله نصر نبيه أحدثت لله هذا التواضع .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك " عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62675مكتوب في التوراة : من سره أن تطول حياته ، ويزداد في رزقه فليصل رحمه } . وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة . والقول بجريان هذا في أخبار من لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعيد . وقال
إلكيا ما حاصله :
المراد بشرع ما قبلنا ما حكاه الله ورسوله عنهم أما الموجود بأيديهم فممنوع اتباعه بلا خلاف . قال : وعلة المنع إما لتهمة التحريف ، وإما لتحقق النسخ . قال ووقع الإجماع على أحد هذين الاحتمالين . وتظهر فائدتهما فيما حكاه الله لنبيه من شرعهم .
فإن قلنا : التهمة التحريف فلا يتجه . وإن قلنا لتحقق النسخ اطرد ذلك في المحكي وغيره .
قلت : ولهذا فصل
أبو زيد والماوردي ما سبق .
تنبيهات الأول قال
المقترح : هذا الخلاف مبني على أن كل شريعة لما وردت ، كانت خاصة أو كانت عامة ، فالذي فصل يقدر أن تكون عامة ، وهل اندرست أم لا ؟ والذي يدعي أنها شرع لنا يحتاج إلى إثبات أنها حيث وردت دامت ولم تندرس . وقال
ابن برهان : هو مبني على أن نفس بعثة الأنبياء لا تصلح أن تكون ناسخة ومغيرة . وعندهم : تصلح لذلك .
[ ص: 48 ] الثاني قال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور وغيره : فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر في حادثة ليس فيها نص ولا إجماع ، ولها حكم شرعي معلوم في شرع قبل هذا الشرع ، هل يجوز الأخذ به أم لا ؟ . ومن فروعه : ما إذا
تعذر الاطلاع على حكم ما يحل أكله ويحرم ، وثبت تحريمه بشرع سابق بنص أو شهادة فقولان : أحدهما : أنا نستصحبه حتى يظهر ناسخ وناقل . و ( أصحهما ) : لا ، بل يعمل بظاهر الآية من الحل . وعلى الأول فلو اختلف فيه ، ففي الحاوي "
للماوردي : إنما يعتبر حكمه في أقرب الشرائع بالزمن للإسلام . وإن اختلفوا فوجهها تعارض الأشباه . الثالث قال
القاضي في التقريب " : ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف : إنه قد أمر بمثل شرع من تقدم ، لأن أحدا لا ينكر هذا ، فإن كان هذا قول المخالفين فإنه ورد عليه أمر مستأنف مبتدأ موافق لشرع من قبله ، فقد وافقوا على المعنى ، وإنما الخلاف في أنه هل يلزمه بعد المبعث العمل بشريعة من قبله على وجه الاتباع لنبي قبله وفرض لزوم دعوته ؟ قال
القاضي : فهذا هو الباطل الذي ننكره . .