تنبيه حيث اعتبرت المصالح عندنا بالمعنى السابق
فذاك حيث لم يعارضها قياس ، فإن عارضها خرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان ، من القولين فيما إذا
وقع في الماء القليل ما لا نفس له سائلة . ولهذا قال
الشيخ في التنبيه " : تنجسه في أحد القولين ، وهو القياس ، ولم تنجسه في الآخر ، وهو الأصلح للناس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب القراض من السلسلة " : إذا
تاجر العامل بغير إذن المالك ، أو اشترى بغير المال وربح فوجهان : ( أحدهما ) : أن تلك العقود باطلة . و ( الثاني ) : أن المالك مخير بين إجازة العقود وبين فسخها . ( قال ) : والقياس مع القول الأول ، والمصلحة مع الثاني .