صفحة جزء
تنبيه حيث اعتبرت المصالح عندنا بالمعنى السابق فذاك حيث لم يعارضها قياس ، فإن عارضها خرج للشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان ، من القولين فيما إذا وقع في الماء القليل ما لا نفس له سائلة . ولهذا قال الشيخ في التنبيه " : تنجسه في أحد القولين ، وهو القياس ، ولم تنجسه في الآخر ، وهو الأصلح للناس . وقال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب القراض من السلسلة " : إذا تاجر العامل بغير إذن المالك ، أو اشترى بغير المال وربح فوجهان : ( أحدهما ) : أن تلك العقود باطلة . و ( الثاني ) : أن المالك مخير بين إجازة العقود وبين فسخها . ( قال ) : والقياس مع القول الأول ، والمصلحة مع الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية