صفحة جزء
( قال : ووافقنا أبو حنيفة وأحمد في سد ذرائع بيوع الآجال ) . وخالف الشافعي واحتج بقوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } وفي الصحيح { أنه عليه الصلاة والسلام أتى بتمر جنيب ، فقال : لا تفعلوا ولكن بيعوا تمر الجمع بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا } . فهذا بيع صاع بصاعين وإنما توسط بينهما عقد الدراهم . وليس في الحديث أن العقد الثاني مع البائع الأول والكلام فيه . قلت : وأجاب أصحابنا بأن عائشة إنما قالت ذلك باجتهادها ، واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون حجة على الآخر بالإجماع ، كما سبق نقله عن القاضي . ثم قولها معارض لفعل زيد بن أرقم . ثم إنما أنكرت ذلك لفساد البيعين فإن الأول فاسد لجهالة الأجل ، فإن وقت العطاء غير معلوم ، والثاني بناء على الأول ، فيكون أيضا فاسدا .

[ ص: 93 ] واعلم أن أبا العباس بن الرفعة رحمه الله - حاول تخريج قول الشافعي في الذرائع من نصه في باب إحياء الموات من الأم إذ قال بعدما ذكر النهي عن بيع الماء ليمنع به الكلأ ، وإنما يحتمل إنما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل ، وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله ما نصه : وإذا كان هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام يشبه معاني الحلال والحرام . انتهى . ونازعه بعض المتأخرين وقال : إنما أراد الشافعي - رحمه الله - تحريم الوسائل لا سد الذرائع ، والوسائل مستلزمة المتوسل إليه . ومن هذا بيع الماء فإنه مستلزم عادة لمنع الكلأ الذي هو حرام . ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل . قال : وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في سدها .

والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدها . ثم قال : الذريعة ثلاثة أقسام : أحدها : ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم . والثاني : ما يقطع بأنها لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل ، فكان من الاحتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل إليه . وهذا غلو في القول بسد الذرائع . والثالث : ما يحتمل ويحتمل . وفيه مراتب متفاوتة ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها . قال : ونحن نخالفهم في جميعها إلا القسم الأول ، لانضباطه وقيام الدليل . انتهى . وقيل : أما القسم الأول فواضح ، بل نقول به في الواجبات كما نقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أما مخالفتهم في الثاني فكذلك . وأما الثالث فلعله الذي حاول ابن الرفعة تخريج قول منه بما ذكره عن النص ، [ ص: 94 ] وقد عرف ما فيه .

واستشهد له أيضا بالوصي يبيع شقصا على اليتيم فلا يأخذ بالشفعة على الأصح عند الرافعي . وبالمريض يبيع الشقص بدون ثمن المثل أن الوارث لا يأخذ بالشفعة على وجه ، سدا لذريعة الشرع . وحاول ابن الرفعة بذلك تخريج وجه في مسألة العينة ولا يتأتى له هذا ، فتلك عقود قائمة بشروطها ولا خلل فيها وإن منعها الأئمة الثلاثة . وقد يقول بالقسم الثالث في مسائل : ( منها ) إقرار المريض للوارث على قول الإبطال ، وليس ذلك من سد الذرائع ، بل لأن المريض محجور عليه . ثم هو قول ضعيف . و ( منها ) إذا ادعت المجبرة محرمية أو رضاعا بعد العقد . قال ابن الحداد : يقبل قولها ، لأنه من الأمور الخفية ، وربما انفردت بعلمه . وقال ابن سريج : لا يقبل . وهو الصحيح ، لأن النكاح معلوم والأصل عدم المحرمية . وفتح هذا الباب طريق الفساد ، وليس هذا من سد الذرائع بل اعتماد على الأصل . قلت : ونص الشافعي - رحمه الله تعالى - في " البويطي " على كراهية التجميع بالصلاة في مسجد قد صليت فيه تلك الصلاة إذا كان له إمام راتب قال : وإنما كرهته لئلا يعمد قوم لا يرضون إماما فيصلون بإمام غيره . انتهى . وقال في الأم " في منع قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها : وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها . قال المحاملي : يعني أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض ، فيستبيح الوطء من غير عوض . قيل : وفيه منع الذرائع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية