( قال : ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في
سد ذرائع بيوع الآجال ) . وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واحتج بقوله تعالى : {
وأحل الله البيع وحرم الربا } وفي الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62681أنه عليه الصلاة والسلام أتى بتمر جنيب ، فقال : لا تفعلوا ولكن بيعوا تمر الجمع بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا } . فهذا بيع صاع بصاعين وإنما توسط بينهما عقد الدراهم . وليس في الحديث أن العقد الثاني مع البائع الأول والكلام فيه .
قلت : وأجاب أصحابنا بأن
عائشة إنما قالت ذلك باجتهادها ، واجتهاد واحد من الصحابة لا يكون حجة على الآخر بالإجماع ، كما سبق نقله عن
القاضي . ثم قولها معارض لفعل
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم . ثم إنما أنكرت ذلك لفساد البيعين فإن الأول فاسد لجهالة الأجل ، فإن وقت العطاء غير معلوم ، والثاني بناء على الأول ، فيكون أيضا فاسدا .
[ ص: 93 ] واعلم أن
أبا العباس بن الرفعة رحمه الله - حاول تخريج قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الذرائع من نصه في باب إحياء الموات من الأم إذ قال بعدما ذكر النهي عن
بيع الماء ليمنع به الكلأ ، وإنما يحتمل إنما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل ، وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله ما نصه : وإذا كان هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام يشبه معاني الحلال والحرام . انتهى . ونازعه بعض المتأخرين وقال : إنما أراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - تحريم الوسائل لا سد الذرائع ، والوسائل مستلزمة المتوسل إليه . ومن هذا بيع الماء فإنه مستلزم عادة لمنع الكلأ الذي هو حرام . ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل . قال : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في نفس الذرائع لا في سدها .
والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدها . ثم قال :
الذريعة ثلاثة أقسام : أحدها : ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم . والثاني : ما يقطع بأنها لا توصل ولكن اختلطت بما يوصل ، فكان من الاحتياط سد الباب وإلحاق الصورة النادرة التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغالب منها الموصل إليه . وهذا غلو في القول بسد الذرائع . والثالث : ما يحتمل ويحتمل . وفيه مراتب متفاوتة ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها . قال : ونحن نخالفهم في جميعها إلا القسم الأول ، لانضباطه وقيام الدليل . انتهى . وقيل : أما القسم الأول فواضح ، بل نقول به في الواجبات كما نقول : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أما مخالفتهم في الثاني فكذلك . وأما الثالث فلعله الذي حاول
ابن الرفعة تخريج قول منه بما ذكره عن النص ،
[ ص: 94 ] وقد عرف ما فيه .
واستشهد له أيضا
بالوصي يبيع شقصا على اليتيم فلا يأخذ بالشفعة على الأصح عند
الرافعي .
وبالمريض يبيع الشقص بدون ثمن المثل أن الوارث لا يأخذ بالشفعة على وجه ، سدا لذريعة الشرع . وحاول
ابن الرفعة بذلك تخريج وجه في مسألة العينة ولا يتأتى له هذا ، فتلك عقود قائمة بشروطها ولا خلل فيها وإن منعها الأئمة الثلاثة . وقد يقول بالقسم الثالث في مسائل : ( منها )
إقرار المريض للوارث على قول الإبطال ، وليس ذلك من سد الذرائع ، بل لأن المريض محجور عليه . ثم هو قول ضعيف . و ( منها ) إذا
ادعت المجبرة محرمية أو رضاعا بعد العقد . قال
ابن الحداد : يقبل قولها ، لأنه من الأمور الخفية ، وربما انفردت بعلمه . وقال
ابن سريج : لا يقبل . وهو الصحيح ، لأن النكاح معلوم والأصل عدم المحرمية . وفتح هذا الباب طريق الفساد ، وليس هذا من سد الذرائع بل اعتماد على الأصل .
قلت : ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - في "
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي " على كراهية
التجميع بالصلاة في مسجد قد صليت فيه تلك الصلاة إذا كان له إمام راتب قال : وإنما كرهته لئلا يعمد قوم لا يرضون إماما فيصلون بإمام غيره . انتهى . وقال في الأم " في منع
قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها : وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها . قال
المحاملي : يعني أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض ، فيستبيح الوطء من غير عوض . قيل : وفيه منع الذرائع . .