[ ص: 106 ] فصل [
ما استحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمراد منه ] قال
ابن القاص : لم يقل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالاستحسان إلا في ثلاثة مواضع : قال : وأستحسن في المتعة أن تقدر ثلاثين درهما وقال : رأيت بعض الحكام يحلف على المصحف وذلك حسن وقال في مدة الشفعة : وأستحسن ثلاثة أيام وقال
الخفاف في الخصال " : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالاستحسان في ستة مواضع ، فذكر هذه الثلاثة وزاد قوله في باب الصداق : من أعطاها بالخلوة فذاك ضرب من الاستحسان يعني قوله القديم وكذلك في الشهادات : كتب قاض إلى قاض ذلك استحسان ومراسيل
سعيد حسن وقد أجاب الأصحاب منهم :
الإصطخري ،
وابن القاص ،
والقفال ،
والسنجي ،
والماوردي ،
والروياني ، وغيرهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما استحسن ذلك بدليل يدل عليه ، وهو "
الاستحسان حجة " أي أنه حسن ، لأن كل ما ثبتت حجته كان حسنا - أما الأول : فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو صحابي فاستحسنه على قول غيره وقال
القفال ; إنما ذكره في القديم ، بناء على قوله في تقليد الصحابة وقال
الصيرفي في شرح الرسالة " : إنما استحب الفضل ولم يوجبه وإنما ينكر القضاء بالاستحسان ، فأما أن يستحب الكرم والزيادة فلا ينكر - وأما الثاني : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير فعلاه ، وأن الشرع ورد باعتبار ما فيه إرهاب وزجر عن اليمين الفاجرة ، والتحليف بالمصحف تعظيم فكأنه من باب القياس تغليظا باليمين كما غلظت بالزمان والمكان الشريفين وقال
القفال : هذا مما لا يتعلق به حكم ، لأنه لا يجب ألبتة .
[ ص: 107 ] وأما الثالث : فلأن الناس أجمعوا على تأجيل الشفعة في قريب من الزمان ، فجعله هو مقدرا بثلاثة ، لقوله تعالى : {
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام } فهي حد القرب ، ولأنها مدة مضروبة في خيار الشرط ، وفي مقام المسافر ، وفي أكثر مدة المسح - وكذلك القول في البواقي ، فإنه استحسن مراسيل
سعيد ، لأنه وجدها مسندة وأنه لا يرسل إلا عن صحابي فظهر بذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث قال به كان لدليل ، لا باعتبار ميل النفس قال
الإصطخري : ولا يجوز عندنا أن يستحسن أحد القولين إلا من باب المماثلة بالاجتهاد والنظر إلى الأولى وإنما
المذموم من الاستحسان هو الذي يحدثه الإنسان عن نفسه بلا مثال ، كما في إيجاب الحد بشهود الزوايا
قلت : لكن رأيت في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " التي يرويها
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني يقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا علم صاحب الشفعة فأكثر ما يجوز له طلب الشفعة في ثلاثه أيام ، فإذا كان في ثلاثه أيام لم يجز طلبه هذا استحسان مني وليس بأصل انتهى والمشكل فيه قوله : " وليس بأصل " وينبغي تأويله على أن المراد ليس بأصل خاص يدل عليه ، لا نفي الدليل ألبتة وقال
الغزالي في البسيط " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو كان برأس المحرم هوام فنحاها تصدق بشيء ؟ ، ثم قال : لا أدري من أين قلت ما قلت قال
الإمام في النهاية "
والغزالي في البسيط " : هذا من قبيل استحسان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو مشكل فالصحيح أن ذلك من
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استحسان ، فإنه بين أنه لا أصل له
قلت : ليس هذا من الاستحسان ، بل مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أني لا أذكر دليل ما قلته لأجله ، لا أنه قاله من غير دليل بهوى نفسه وقد وقع الاستحسان في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه بالمعنى السابق في مواضع أخرى : ( منها ) : قال : وحسن أن يضع المؤذن إصبعه في أذنيه ، لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=115بلال اشتمل على ذلك
[ ص: 108 ] و ( منها ) : قال في الوسيط " : إن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذهب في أحد قوليه لمنع قرض الجواري ممن هي حلال له ، استحسانا و ( منها ) : قال في التغليظ على المعطل : أستحسن إذا حلف أن يسأل بالله الذي خلقك ورزقك و ( منها ) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أستحسن أن يترك شيء من نجوم الكتابة و ( منها ) : إذا قالا : نشهد أنه لا وارث له قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سألتهما عن ذلك ، فإن قالا : هو لا نعلم ، فذا ، وإن قالوا : تيقناه قطعا فقد أخطئوا ، لكن لا ترد بذلك شهادتهما ولكن أردها استحسانا حكاه
ابن الصباغ من باب الإقرار من الشامل " و ( منها ) : قال
أبو زيد ، بعد ذكر الأوجه في الجارية المغنية : كل هذا استحسان والقياس الصحة و ( منها ) : قال
الرافعي في الإيلاء في ولي المجنونة : وحسن أن يقول الحاكم للزوج و ( منها ) : استحسان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تقدير نفقة الخادم و ( منها ) : قال في الوسيط " : إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى فالاستحسان أن لا تقطع وقالوا في تعين الرمي في النضال ومنها : قال
الروياني فيما إذا قال : أمهلوني لأسأل الفقهاء - أعني المدعي في اليمين المردودة - استحسن فيها قلوبنا إمهاله يوما وذكر
ابن دقيق العيد في كتاب اقتناص السوانح " ثلاث صور ترجع إلى الاستحسان أو المصالح قال بها الأصحاب : إحداها : الحصر الوقف ونحوه إذا بلي قيل : إنه يباع ويصرف في مصالح المسجد ومثله الجذع المنكسر والدار المنهدمة وهذا استحسان وقيل : إنه يحفظ فإنه عين الوقف فلا يباع ، وهذا القياس .
[ ص: 109 ] الثانية :
حق التولية على الوقف قيل : إنه للواقف وعلل بأنه المتقرب بصدقته ، فهو أحق من يقوم بإمضائها وهذا استحسان الثالثة : إذا
أعار أرضا للبناء والغراس ، فبنى المستعير أو غرس ، ثم رجع واتفقا على أن يبيع الأرض والبناء لثالث بثمن واحد فقيل : هو كما لو كان لهذا عبد ولهذا عبد فباعاهما بثمن واحد والمذهب القطع بالجواز ، للحاجة وهذا مخالف للقياس ، فهو استحسان أو استصلاح فائدة : قيد
الطبري في العدة " محل الخلاف في الاستحسان بالمخالف للقياس ، فإن لم يكن مخالفا للقياس فهو جائز ، كما استحسن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الحلف بالمصحف ونظائره ، وهو راجع لما سبق .