[ ص: 344 ] مسألة ( لو تعدى عما أبيح له ) سبق في الواجب أنه إذا أتى بالقدر الزائد هل يقع الجمع فرضا أم لا ؟ ونظيره هنا لو
تعدى عما أبيح له ، كما لو كشف العورة في الخلوة زائدا على الحاجة هل يأثم على الكل أو على الزائد فقط ؟ فيه خلاف . حكاه الشيخ
صدر الدين بن الوكيل عن بعض الأئمة وأنكروه عليه ، ويمكن أخذه من قاعدة في الفقه ، وهي أن تعدي المستحق هل يبطل به المستحق أو يبقى معه المستحق ويبطل الزائد ؟ فيه خلاف في باب القسم ، وباب القصاص وغيره .