مسألة إذا
لم يعرف للمجتهد قول في المسألة ، لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج فيها ، ولا يجوز التخريج حيث أمكن الفرق ، كما قال
ابن كج والماوردي وغيرهما ، وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في التبصرة " إلى خلاف فيه فقال : لا يجوز على الصحيح ثم لا يجوز أن ينسب
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ما يتخرج على قوله فيجعل قولا له على الأصح ، بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب ، ولاحتمال أن يكون بينهما فرق فلا يضاف إليه مع قيام الاحتمال فإن قيل : أليس أنه ينسب إلى الله ورسوله ما يقتضيه قياس قولهما فكذلك ينسب إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس قوله ؟
قلنا : ما دل عليه القياس في الشرع لا يجوز أن يقال : أنه قول الله ، ولا قول رسوله
[ ص: 143 ] وإنما يقال : هذا دين الله ودين رسوله ، بمعنى أن الله دل عليه ومثله لا يصح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قاله
ابن السمعاني فرع الأوجه المحكية عن الأصحاب هل تنسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؟ لم أر فيها كلاما ويشبه تخريجها على التي قبلها ، ويكون على طريق الترتيب ، وأولى بالمنع ، لأنهم يخرجونها على قواعد عامة في المذهب ، والقول المخرج إنما يكون في صور خاصة .