وفيه مسائل الأولى أنه
إذا تحقق الترجيح وجب العمل بالراجح وإهمال الآخر ، لإجماع الصحابة على العمل بما ترجح عندهم من الأخبار وأنكر بعضهم الترجيح في الأدلة ، كما ينبغي في البينات ، وقال : عند التعارض يلزم التخيير أو الوقف قال
الإمام : وقد حكاه
القاضي عن
البصري الملقب ب " جعل " قال : ولم أر في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها ولعل
القاضي ألزمه
[ ص: 146 ] إنكار الراجح إلزاما ، على مذهبه في إنكار الترجيح في البينات واستبعد
الإبياري وقوع
القاضي في مثل ذلك وقال
ابن المنير : ليس ببعيد ، للخلاف في أن
لازم المذهب هل هو مذهب ؟ فإن كان
القاضي وجد له نصا فذاك ، وإن لم يجده بل ألزمه بجعله مذهبا له فصحيح عند من يرى ذلك وإن ثبت فهو قول باطل ، وهو مسبوق بالإجماع على استعماله الترجيح الثانية سواء فيما ذكرنا كان الترجيح معلوما أو مظنونا قال
القاضي : لا يجوز
العمل بالترجيح المظنون ، لأن الأصل امتناع
العمل بشيء من المظنون ، وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها ، لانعقاد إجماع الصحابة عليها ، وما وراء ذلك يبقى على الأصل والترجيح عمل نظر لا يستقل بنفسه دليلا ، وأجيب بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل .