( الثالثة ) :
لا مجال له في العقليات ، أعني التقليد نقله
إمام الحرمين عن إطلاق الأئمة ، وحكاه في المنخول " عن
الأستاذ وقال : هذا إشارة منه إلى أنها معارف ،
ولا ترجيح في المعارف ، قال : والمختار أن
العقائد يرجح البعض بالبعض فإنها ليست علوما والثقة بها مختلفة وفصل
إمام الحرمين بين عقائد العامة وغيرهم ، فيجوز في عقائد العامة ، بناء على أنهم مكلفون بالاعتقاد لا بالعلم وقال
الأرموي : الحق أنا إن جوزنا للعوام التقليد فيها لم يمتنع ذلك ، وقال
ابن النفيس في الإيضاح " : ينبغي أن يكون المنع مختصا بالبرهانية منها أما التي تكون فيها الحجج الظنية فلا مانع من دخوله فيها وكذا قال
الهندي : القطعي منها لا يقبل الترجيح ، لكنه ليس مخصوصا به ، بل القطعيات الشرعيات أيضا لا تقبل الترجيح .