تنبيهان الأول : لما كثر على عادات المتأخرين
طريقة الجمع وتقديمها على طريقة الترجيح أخذها
الشيخ في شرح الإلمام " مسلمة وزاد فيها قيدا فقال : هو عندي فيما إذا كان التأويل في طريقة الجمع مقبولا عند النفس مطمئنة به ، فإن لم يكن كذلك فالأشبه تقديم رتبة الترجيح على رتبة الجمع ، فينظر إلى
الترجيح بين الرواة بحسب حالهم في الحفظ والإتقان ، لأن الأصل في الترجيح هو سكون النفس ، وسكونها إلى احتمال الغلط في بعضهم أقوى من سكونها إلى التأويلات المستبعدة المستنكرة عندها ، لا سيما مع من كانت روايته خطأ قال : فهذا هو الذي استقر عليه رأيي ونظري ، ولا
أقول هذا في كل تأويل ضعيف مرجوح بالنسبة إلى الظاهر ، وإنما ذلك حيث يشتد استكراهه ذكر ذلك في " اختلاف الأحاديث " في تقدير مدى حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولقد سمعت
الشيخ أبا محمد بن عبد السلام يقول قولا أوجبته شجاعة نفسه ، لا أرى ذكره وإن كان صحيحا
قلت : وذلك أن الشيخ سئل عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المخرج في الصحيحين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62694ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح } قال
عبد الله : فسألت عنهما فقال : هما قريتان
بالشام بينهما
[ ص: 153 ] مسيرة ثلاث ليال ، فأجاب
الشيخ : المراد بالناحيتين في حديث الحوض المقدر بما بين
مكة وبصرى ، ناحيتاه من العرض
قلت : وهذا الجواب ليس بصحيح ، كما زعمه
الشيخ ، للأحاديث المصرحة بالتسوية بين العرض والطول وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62695عرضه مثل طوله } ، وفي الصحيحين روايات : ( سواء ) ، أي : عرضه وطوله ( سواء ) .