الثاني : سبق أن طريقة التنزيل على حالتين ليست على الحكم ، فعلى هذا إذا
تعارض الخبران وأمكن استعمالهما في موضع الخلاف فهو أولى من استعمالهما في غير المختلف فيه ذكره
ابن القطان قال : وهذا يقوله أصحابنا في قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } على الصغار والمجانين ، وحملوا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62696الأيم أحق بنفسها من وليها ، وليس للولي مع الثيب أمر } فاستعمله أهل
العراق في المرأتين ، وحملوا قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي } على الصغار والمجانين ، وحملوا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13824الأيم أحق بنفسها } على البالغة العاقلة قال أصحابنا : ونحن نستعملها في الموضع المختلف فيه ، وهي البالغة ، لأنا استفدنا كون الصغار لا يعتمد عليهن إلا الولي بالإجماع ، ولا وجه لتخصيص النكاح بذلك دون غيره ، فإذا صح هذا كان حملنا أولى ، لأنه أكثر فائدة .