صفحة جزء
و ( منها ) : أنه انضم إلى أحد الخبرين قياس ، قال إمام الحرمين : فالذي ارتضاه الشافعي تقديم الحديث الموافق للقياس وقال القاضي : لا مرجح به ، لأنه ظن مستقل فتساقطا ، ويرجع إلى القياس ، فالمسلكان يفضيان إلى حكم القياس ، ولكن الشافعي يرى تعليق الحكم بالخبر الراجح بموافقة القياس فالقاضي يعمل بالقياس ويسقط الخبر فإن قلت : فالخلاف لفظي قلت : بل يرجع إلى أن المسألة توقيفية أو قياسية ، ويظهر أثر ذلك فيما لو حكم به حاكم ينقض والصورة أنه غير جلي وفي المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العز في شرح المقترح " : التفصيل بين ما يظهر من قصد الشارع إرادة المجمل الظاهر فلا يصح عضده بقياس ، وإن لم يظهر قصده لذلك فيصح ، تفرقة بين تأييده ظهور اللفظ في المعنى لظهور القصد وبين ما لم يتأيد بذلك وقال إلكيا : إن كان مع أحدهما قياس ، وفي الجانب الآخر مزيد وضوح كزيادة الرواة والعدالة فيحتمل أن يعمل بالقياس ، لاستقلاله ، ويحتمل خلافه من جهة أن القياس حجة ضرورة عند فقد النص ، ودلالة النص ثابتة في أحد الجانبين ، إلا أن يقال : إنها ضعفت بالتعارض والقياس مستقل فيتعارض النظران ، قال : والأشبه بمذهب الشافعي تقديم الخبر الراجح ، ثم حكى قولا أنه كالحكم قبل ورود الشريعة ، فيجيء فيه الخلاف المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية