صفحة جزء
النوع الرابع : أن يكون [ ص: 162 ] كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه ، فيمكن أن يخص كل واحد منهما عموم الآخر ، كقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } مع قوله : { أو ما ملكت أيمانكم } ، فإن الأولى خاصة في الأختين عامة في الجمع في ملك اليمين ، والثانية عامة في الأختين وغيرهما ، خاصة في ملك اليمين . وكقوله عليه السلام : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } مع نهيه عن الصلاة في الوقت المكروه . فإن الأول خاص في وقت القضاء عام في الأوقات ، والثاني عام في الصلاة خاص في الأوقات . ففيه الأقسام الثلاثة أيضا . فإن كانا معلومين وعلم المتقدم فالمتأخر ناسخ عند من يقول : إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم ، بل هنا أولى ، لأنه لم يخلص خصوص الأول . وأما عند من لا يقول به فاللائق بمذهبه أن لا يقول بالنسخ هنا كما في الأول من جهة الخصوص ، وفي الثاني من جهة العموم ، بل يذهب في الترجيح وإن لم يعلم ذلك ، سواء علمت المقارنة أو لم تعلم أيضا فاللائق [ ص: 163 ] بالمذهبين أن يصار إلى الترجيح بكون أحدهما حظرا والآخر إباحة ، أو بكون أحدهما مثبتا والآخر منفيا ، أو شرعيا والآخر فعليا . لأن الحكم بذلك طريقه الاجتهاد ، وليس في ترجيح أحدهما على الآخر إطراح الآخر ، بخلاف المتعارضين من كل وجه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية