و ( ثانيها ) :
أن يكون مما يجب إباحته أو حظره فأي الخبرين جاء
[ ص: 166 ] بخلاف ما كان متقدما في العقل والشرع فالخبر هو الذي معه دليل الانتقال ، لأن الخبر إنما جاء بتوكيد ما تقدم ، وقد علم زوال الأول إلى الثاني ولم يعلم زوال الثاني ، كقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } . .