.
[ ص: 170 ] وهنا تنبيهات الأول لو
تعارضت الكثرة من جانب والعدالة من جانب آخر . ففيه احتمالان
لإلكيا : ( إحداهما ) : ترجيح الكثرة ، لقربها من المستفيض والتواتر . و ( الثاني ) : ترجيح العدالة ، فإنه رب رجل يعدل ألف رجل في الثقة ، ونعلم أن الصحابة كانوا يقدمون رواية
الصديق على رواية عدد من أوساط الناس . قال : وهذا لا نجد له مثالا من النص ، فإن الذي أورده كثير من العلماء يحتمل التأويل ، كتعارض الأخبار في القراءة خلف الإمام وتعارض الأخبار في الأذان للصبح قبل الوقت . وللقياس مجال وراء الخبر ، وإن وجدنا مثالا فحكمه ما ذكرنا .
وهذه المسألة قد ذكرها أستاذه في البرهان " وحكى فيها الخلاف عن المحدثين ، وأن منهم من يقدم العدد ، ومنهم من يقدم مزية الثقة ، ثم قال : والمسألة لا تبلغ القطع ، والغالب تقديم مزية الثقة . الثاني : لا يخفى أن صورة المسألة أن لا يبلغ عدد المخبرين في الكثرة إلى حالة تقتضي العلم . الثالث : أن هذا بالنسبة إلى الأخبار . .