ورابعها -
بفقه الراوي سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ فتقدم رواية الفقيه على من دونه ، لأنه أعرف بمقتضيات الألفاظ . وقيل : هذا في خبرين مرويين بالمعنى ، فإن رويا باللفظ فلا مرجح . والصحيح الأول ، لأن للفقيه مزية التمييز بين ما يجوز وما لا يجوز .
[ ص: 173 ] قال
ابن برهان : أو يكون أحدهما أفقه من الآخر ، مثل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62702كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم } على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35517من أصبح جنبا فلا صوم له } . قال : وسبب تقديمه أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت أفقه من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قلت : والأولى أن يكون هذا مثالا لتقديم شاهد القصة على من لم يشاهدها وإنما أخبر بها ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لما سئل عن ذلك ذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس حدثه به ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة كانت مباشرة للواقعة . وقال
ابن دقيق العيد : وهذا لا ينبغي تمثيله بالصحابة تأدبا . وقد مثل برواية
إبراهيم عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، مع رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فإن الأولين فقيهان مشهوران ، والأخيرين إما شيخان أو دونهما في الفقه . .