صفحة جزء
( رابعها ) : يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده على من لم يحكه ، لزيادة الاهتمام من الحاكي ، كما رجح الشافعي رواية ميمونة في النكاح وهو حلال ، على رواية ابن عباس . أما إذا انطبق أحدهما على سبب خاص والآخر مطلق فيقدم المطلق ، كما قاله إلكيا ، بناء على أن العبرة بالعموم ، قال : وقد يتصور بصورة السبب ولا يكون في حقيقته ، كما روي { أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم } ، فقال قوم من المحدثين : لما ذكر الاستعارة والجحود دل على أن المستعير إذا جحد يقطع . قيل : هذا ظاهره ، لكن يحتمل أن يقال : إنما نقل الجحود والاستعارة لأنه سبب لموافقة ما يوجب القطع ، كما قال : { من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه } ، ولأنه روي في حديث آخر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأهم قريشا شأنها فقال : { والله لو سرقت فلانة وأشار إلى امرأة عظيمة القدر لقطعتها } . فلما ذكر السرقة علم أنها سبب القطع لا الاستعارة ، وأن الاستعارة كانت سبب جرأتها على السرقة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية