( رابعها ) :
يرجح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده على من لم يحكه ، لزيادة الاهتمام من الحاكي ، كما رجح
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواية
ميمونة في النكاح وهو حلال ، على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . أما إذا
انطبق أحدهما على سبب خاص والآخر مطلق فيقدم المطلق ، كما قاله
إلكيا ، بناء على أن العبرة بالعموم ، قال : وقد يتصور بصورة السبب ولا يكون في حقيقته ، كما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62709أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم } ، فقال قوم من المحدثين : لما ذكر الاستعارة والجحود دل على أن المستعير إذا جحد يقطع . قيل : هذا ظاهره ، لكن يحتمل أن يقال : إنما نقل الجحود والاستعارة لأنه سبب لموافقة ما يوجب القطع ، كما قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37621من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه } ، ولأنه روي في حديث آخر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأهم
قريشا شأنها فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62710والله لو سرقت فلانة وأشار إلى امرأة عظيمة القدر لقطعتها } . فلما ذكر السرقة علم أنها سبب القطع لا الاستعارة ، وأن الاستعارة كانت سبب جرأتها على السرقة . .