( ثاني عشرها ) :
ما يرويه بالسماع ، على ما يرويه بالإجازة . ( ثالث عشرها ) :
المسند راجح على المرسل إن قبل المرسل ، للاتفاق على قبوله ، بخلاف المرسل وقال قوم - منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى بن أبان - : المرسل أولى . وقال قوم - منهم
عبد الجبار - : يستويان .
[ ص: 186 ] قال في المحصول " : وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16739عيسى إنما يصح حيث يقول " الراوي " : قال الرسول . فأما إذا لم يقل ذلك ، بل قال ما يحتمله كقوله : عن النبي عليه الصلاة والسلام . فالأظهر أنه لا ترجح فيه ، لأنه في معنى قوله " روي عن الرسول " . وذلك يوجب المرجوحية أو الرد ، وضعفه
الهندي بأنه ظاهر أنه بلغه من سماع ولم يذكر عمن بلغه ولم يصدر منه ما ينبئ عن حصول غلبة الظن له ، فلم تقبل روايته . قال : والأظهر أنه لا ترجيح فيه ، لأنه بمعنى المسند ، ولهذا قبله من لم يقبل المرسل . وفيما قاله نظر . وهنا فرعان : أحدهما هذا الخلاف في غير مراسيل الصحابة ، فإن مراسيلهم مقبولة على الصحيح فهي كالمسندة ، حتى لو عارضها صحابي صرح بالسماع فهما سواء . ويحتمل أنه يتطرقه خلاف . وعلى القول بأنه من صور الخلاف فهو مقدم على مراسيل التابعي ، لأن ظاهر روايته عن الصحابة ، وكلما علم من المراسيل قلة الوسائط فهو أرجح على ما لم يعلم منه ذلك . وحينئذ فمراسيل كل عصر أولى من مراسيل ما بعده . ثانيهما إذا كان لا يرسل إلا عن عدل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990كابن المسيب ، فهو والمسند سواء .
[ ص: 187 ] ومن ثم رجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا إذا حصل له غلبة الظن بصدق الخبر فمرسله راجح على مسنده . .