( ثانيها )
يرجح الخاص على العام . قال
إلكيا : والفقه على ذلك يدور ، كقوله تعالى : {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } ثم روي أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62718نهى عن نكاح المتعة ، والشغار ، والمحرم ، ونكاح المرأة على عمتها ، والنكاح بلا ولي وشاهد } . وقال تعالى : {
وأحل الله البيع وحرم الربا } ثم نهى عن بيع الغرر ، والحصاة ،
وبيعتين في بيعة ، وبيع وسلف . وقال تعالى : {
قل لا أجد فيما أوحي إلي } الآية ، ثم نهى عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، ولئن حمل حامل النهي على التنزيه بدلالة العموم وجد مقالا ، ولكن يقال : الخاص يقضي على العام ، فإن الخاص أقرب إلى التعيين من الجملة إذ لا يبعد أن يقصد بها تمهيد الأصول . .