( ثالثها )
يقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي خص . نقله
إمام الحرمين عن المحققين ، وجزم به
سليم وعللوه بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ، ولأنه يصير به مجازا على قول . وقال
الإمام الرازي : لأن الذي قد دخله قد أزيل عن تمام مسماه ،
والحقيقة تقدم على المجاز ، واعترض
الهندي بأن المخصوص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج التقديم عن قوم ، ووجهه بإجماعهم على التعلق بما لم يخص . واختلفوا فيما خص . قال : وعندنا : أنهما سواء ، ولا فرق بينهما لاستوائهما في حكم سماع الحادثة من هذا اللفظ كهو من اللفظ الآخر . وأيضا فإن المخصوص يدل على قوته ، لأنه قد صار كالنص على تلك العين ، قال : وقد أجمعوا كلهم على أن العموم إذا استثني بعضه صح التعلق به .
[ ص: 190 ] واختار
ابن المنير مذهبا ثالثا ، وهو
تقديم العام المخصوص على العام الذي لم يخص ، لأن المخصوص قد قلت أفراده حتى قارب النص ، إذ كل عام لا بد أن يكون نصا في أقل متناولاته ، فإذا قرب من الأقل بالتخصيص فقد قرب من التنصيص فهو أولى بالتقدم . .