صفحة جزء
( ثاني عشرها ) المتقدم فيه ذكر العلة على الحكم ، وعكس النقشواني . ( ثالث عشرها ) المذكور مع معارضة أولى مما ليس كذلك ، كحديث { نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } ، فيرجح على الدال على تحريم الزيارة . ( رابع عشرها ) المقرون بنوع من التهديد ، لأنه يدل على تأكد الحكم الذي تضمنته ، كقوله عليه السلام : { من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم } . .

التالي السابق


الخدمات العلمية