( خامس عشرها ) المقرون بالتأكيد بأن يكرر أحدهما ثلاثا ، والآخر لم يؤكد ،
فيرجح المؤكد على غيره ، لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل ، كقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62719أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل } فإنه راجح على ما يرونه الحنفية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13824الأيم أحق بنفسها من وليها } ، لو سلم دلالته على المطلوب . .