صفحة جزء
( خامس عشرها ) المقرون بالتأكيد بأن يكرر أحدهما ثلاثا ، والآخر لم يؤكد ، فيرجح المؤكد على غيره ، لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل ، كقوله { أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل } فإنه راجح على ما يرونه الحنفية { الأيم أحق بنفسها من وليها } ، لو سلم دلالته على المطلوب . .

التالي السابق


الخدمات العلمية