ثالثها - أن
يقتضي أحدهما التحريم والآخر الإيجاب ورجح
الآمدي وغيره المقتضي للتحريم ، لأنه يستدعي دفع المفسدة ،
[ ص: 198 ] وهي أهم من جلب المصلحة ، ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي التساوي ، وهي أقرب ، لتعذر الاحتياط ، لأنه بالعقل بخلاف التحريم بالترك ، بخلاف الإيجاب ، فكلاهما يوقع في العقاب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور وقال : لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل . ومثاله : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62726إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له } قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فكان
عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون بعث من ينظر ، فإن رأى فذاك ، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا ، وإلا أصبح صائما . وهذا يستدل به من يقول بوجوب صوم يوم الشك . ويعارضه خصمه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36647من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم } صححه
الترمذي وغيره . وذكر
القاضي في مختصر التقريب " في
تعارض العلة المقتضية للإيجاب مع العلة المقتضية للندب أن بعضهم قدم الإيجاب ، قال : وفيه نظر ، فإن في الوجوب قدرا زائدا على الندب . والأصل عدمه . .