خامسها -
ترجيح الخبر النافي للحد والعقاب على موجب لهما - على أصح الوجهين ، كحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود بالشبهات } .
[ ص: 201 ] والثاني : أنهما سواء ، حكاه
سليم . وذكر
الغزالي أن ذلك مما يعد ترجيحا وليس بترجيح ، قال : لأن هذا لا يوجب تفاوتا ، في صدق الراوي فيما نقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط ، وضعف قول من يقول : الرافع أولى وإن كان الحد يسقط بالشبهة . وهذا الخلاف يجري في أنه هل ترجح العلة المثبتة للعتق على النافية له ، لتشوف الشارع إلى العتق . .