رابعها - أن يكون
أحدهما مصرحا بالحكم والآخر على طريق ضرب المثال ، كاحتجاجنا في وجوب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا بحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20997صلى بي جبريل } الحديث ، واستدلالهم بحديث : {
ما مثلكم مع من كان قبلكم إلا كمن استأجر أجيرا } إلى آخره . فاحتجوا به على أن وقت العصر آخر الوقت ، ذكره
ابن برهان وغيره . وقال بعض الحنفية : ترجح العبارة على الإشارة ، فإن حديث الإجارة سيق لبيان فضيلة هذه الأمة ، وفيه إشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت العصر ، بأن يبقى وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، لأنه لو انتهى لصيرورة ظل الشيء مثله لكان وقت العصر أكثر من وقت الظهر ، لكنه متعارض بصلاة
جبريل وهي عبارة ترجحت على الإشارة . .