خامسها - أن يكون
أحدهما عليه عمل أكثر أهل السلف فيقدم على ما ليس كذلك ، لأن الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق له
[ ص: 206 ] الأقل ، كتقديمنا حديث تكبيرات العيد في الركعة الأولى وأنها سبعة سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمس سواها أيضا على حديث الحنفية أنها في الأولى خمس ، وفي الثانية أربع ، لعمل الخلفاء الأربعة وغيرهم على الأول . وقيل : لا يرجح ، وبه قال
الكرخي والجبائي ، لأنه لا حجة في قول الأكثر ، وكذلك الحكم فيما إذا
تعارضا وعمل بأحدهما بعض الصحابة ولم ينقل مثل ذلك في الآخر ، فيرجح الأول . قال في المنخول " : وإن كنا لا نرى تقديم عمل الصحابة على الحديث ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك . وقال
إمام الحرمين : استشهد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في نصب النعم وقدمه على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيها ، لأن عمل الشيخين يوافق رواية
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فقال رضي الله عنه : أقدم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . قال
الإمام : وهذا مما يجب التأني فيه ، فليس هذا من باب عمل الصحابة بخلاف الخبر ، إذ لم يصح عندنا بلوغهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ثم لم يعملوا به . والرأي تعارضهما ويقدم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من جهة أن النصب مقادير لا مجال للرأي فيها ، فيقدم من هذه الجهة . قال
إلكيا : والذي قاله المحققون أنا إن تحققنا بلوغ الحديثين الصحابة وخالفوا أحدهما فمخالفة الصحابة للحديث قادحة فيه ، سواء عارضه غيره أم لا ، وفيه خلاف . وإن لم يتحقق بلوغ الحديث إياهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي يرجح به ، وفيه نظر على الجملة ، فإن الحديث الآخر إذا لم يبلغهم لم يكونوا مخالفين له حتى يقال : لعلهم عملوا بناسخ ، إلا أن يقال : ما عملوا به مدة عمرهم يدل على أنه الأصح والأوضح . .