[ ص: 208 ] عاشرها - أن يكون
مع كل منهما تأويل وقياس أحد التأويلين أوضح فهو مقدم . قال في " المنخول " : واختلفوا في أن هذا هل يكون ترجيحا بالقياس ؟ قال
القاضي : جوز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ترجيح النص بالقياس ، والظاهر بالقياس ، وأنا أجوز ترجيح الظاهر دون النص . وقال
الغزالي : المختار أن هذا تقديم حديث غير مؤول على حديث مؤول ، ولكن من التأويل بالقياس .