الاعتبار الثالث -
بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم وذلك بأمور : أولها -
يرجح القياس الذي تثبت عليته الوصف بحكم أصله : بالنص القاطع ، على ما لم يثبت بالقاطع ، لأنه لا يحتمل فيه عدم العلية ، بخلاف ما ليس بقاطع ، وقال في المستصفى " : ذكروا في الترجيح أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع ، وهو ضعيف ، لأن الظن يمحى في مقابلة القاطع ولا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح ، إذ لو بقي معه لتطرق إليه الشك ويخرج عن كونه معلوما ، وقد بينا أنه
لا ترجيح لمعلوم على معلوم ، ولا مظنون على مظنون . ثانيها -
يرجح ما يثبت علي ة الوصف بالظاهر : على ما لم يثبت بالظاهر من سائر الأدلة سوى النص القاطع ، والألفاظ الظاهرة في إفادة العلية ثلاثة : اللام ، وإن ، والباء وأقواها اللام ، وتردد
الإمام في تقديم ( الباء ) على ( إن ) واختار
الهندي تقديمها .
ثالثها -
يرجح ما يثبت علية الوصف فيه بالمناسبة :
[ ص: 218 ] على ما عداها من الدوران وأشباهه ، لقوة دلالة المناسبة واستقلالها في إفادة العلية وقيل : ما دل عليه الدوران أولى وعبروا عنه بأن العلة المطردة المنعكسة أقوى مما لا يكون كذلك ، لشبهها بالعقلية ، وهو ضعيف ، لأن الظن بغلبة المناسبة أكثر من الدوران ، ويرجح الثابت عليته بالمناسبة على ما ثبت بالسبر ، خلافا لقوم وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع به فإن العمل به متعين ، ولا يدخله ترجيح ، لوجوب تقديم المقطوع به على المظنون ، بل في السبر المظنون الذي كل مقدماته ظنية فإن كان بعضها قطعيا اختلف حاله بحسبها وإذا ثبت رجحان المناسبة على الدوران والسبر كان رجحانه على الباقي أظهر ثم
المناسبة تختلف مراتبها ، فيرجح منها ما هو واقع في محل الضرورة على ما هو في محل الحاجة ، وهو المصلحي ، أو التتمة ، وهو التحسيني والضرورية الدينية على الدنيوية ويرجح في هذا ما هو أقرب اعتبارا في الشرع ، فيرجح ما ثبت اعتبار نوع وصفه في نوع الحكم على المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم وأما المرجح فيهما فقال
الإمام : هما كالمتعارضين وقال
الهندي : الأظهر
تقديم المعتبر نوع وصفه في جنس الحكم على عكسه .