تنبيه
لو تعارض قياسان كل منهما يدل بالمناسبة لكن مصلحة أحدهما متعلقة بالدين ، والأخرى بالدنيا ، فالأولى مقدمة ، لأن ثمرة الدينية هي السعادة الأبدية التي لا يعادلها شيء ، كذا جزم به
الرازي والآمدي وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قولا أن المصلحة الدنيوية مقدمة ، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ولم يذكر
الآمدي ذلك قولا ، وإنما ذكره سؤالا .
[ ص: 219 ] رابعها -
يرجح القياس الذي ثبت علية وصفه بالدوران : على الثابت بالسبر وما بعده ، لاجتماع الاطراد والانعكاس في العلة المستفادة من الدوران دون غيره ، بل قدمه بعضهم على المناسبة ، لأن الاطراد والانعكاس شبيه بالعلل العقلية ثم الثابت بالدوران الحاصل في محل واحد على الحاصل في محلين لقلة احتمال الخطأ في الأول خامسها -
يرجح الثابت علته بالسبر على الثابت بالشبه وما بعده : لأنه أقوى في إفادة الظن وقيل : يقدم على المناسبة لإفادته لظن الغلبة وبقي المعارض ، بخلاف المناسب ، فإنها لا تدل على نفي المعارض ، اختاره
الآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، ويلزم منه تقديمه على الدوران أيضا عند من يقدم الدوران على المناسبة ، والمنازعة في غير المقطوع به . سادسها -
يترجح الثابت علته على الثابت علته بالطرد ، لضعف الظن الحاصل منه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : وكذا على الثابت علته بالإيماء والذي في المحصول " اتفاق الجمهور على أن
ما ثبت علته بالإيماء راجح على ما ظهرت علته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر ، وهو ظاهر كلام
إمام الحرمين في البرهان وقال
الهندي : هذا ظاهر إن قلنا : لا تشترط المناسبة في الوصف المومى إليه وإن قلنا : يشترط فالظاهر ترجيح بعض الطرق العقلية عليها ، كالمناسبة ، لأنها تستقل بإثبات العلية ، بخلاف الإيماء فإنه لا يستقل بذلك بدونها فكانت وقال
الإبياري شارح البرهان " : وقد يعكس ، كما فعلوا في قوله
[ ص: 220 ] عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31887لا يقضي القاضي وهو غضبان } فإن في الحديث إيماء إلى خصوص الغضب ، لكن قدموا عليه العلة المستنبطة وهو الدهش والحيرة ، وليس كما قال : وإنما تمسك بالإيماء المجرد ولا استنباط ، فإنه أدى بالغضب إلى الدهش الذي اشتمل الغضب عليه ، والغضب طرد لا خصوصية له ، وإنما ذكر لخروجه مخرج الغالب نعم ، إن قوي اجتهاد به فليوكل إلى نظر المجتهد قوة وضعفا واعلم أن
القاضي مع قوله ببطلان قياس الأشباه قال هنا : الأظهر أنه يجوز الترجيح به وإن لم يجز التمسك به ابتداء .