الاعتبار السادس -
بحسب الأمور الخارجية وهو بأمور أولها - أن يكون أحد القياسين موافقا للأصول في العلة : بأن تكون علة أصله على وفق الأصول الممهدة في الشرع ، فيرجح على موافقة أصل واحد ، لأن وجودها في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع فهي أولى وهذا ما صححه
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وغيرهما وقيل : هما سواء ، وهو اختيار
القاضي في التقريب " ، كما لا ترجيح بكثرة العدد في الرواية عنده أما إذا كانت إحداهما أكثر فروعا من الأخرى فهل الكثيرة أولى لكثرة فائدتها ، أو هما سيان ؟ فيه وجهان حكاهما
ابن السمعاني ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور بتقديم الكثيرة ، وزيفه
الغزالي ، لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة رضوان الله عليهم ، ولم يظهر ذلك عند كثرة الفروع .
[ ص: 224 ] ثانيها -
يرجح الموافق للأصول في الحكم : بأن يكون حكم أصله على وفق الأصول المقررة على ما ليس كذلك ، للاتفاق على الأول . ثالثها -
يرجح الذي يكون مطردا في الفروع : بأن يلزم الحكم عليه في جميع الصور على ما ليس كذلك . رابعها -
انضمام علة أخرى إليها : لأنها تزيد قوة الظن والحكم في المجتهدات بقوة الظن ، واختاره في القواطع " وحكي عن
أبي زيد تصحيح عدم الترجيح بذلك ، لأن الشيء لا يتقوى إلا بصفة في ذاته ، أما بانضمام غيره إليه فلا خامسها -
أن يكون مع إحداهما فتوى صحابي : فيرجح على ما ليس كذلك ، لأنه مما يثير الظن باجتماعهما وقد سبقت المسألة في تفاريع مذهب الصحابي ، فإن جعلنا مذهبه حجة مستقلة كان هذا من الترجيح بدليل آخر وإن قلنا : ليس بحجة مطلقا ، فهل تكون له مزية ترجيح الدليل أو لا ؟ اختلفوا على ثلاثه مذاهب : أحدها - أنه بمزية كغيره ، وإليه ذهب
القاضي والثاني - نعم ، مطلقا والثالث - وهو رأي
إمام الحرمين : التفصيل بين أن يكون ذلك الصحابي مشهورا بالمزية في ذلك الفن ،
كزيد في الفرائض ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي في القضاء ، اقتضى الترجيح ، وإلا فلا وعزاه بعضهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبنى
الإبياري الخلاف على قول المصوبة والمخطئة فقال : على قول التصويب بعدم الترجيح ، وعلى الثاني بالترجيح وجعل
إمام الحرمين المراتب أربعا : أعلاها الشهادة
لزيد في الفرائض ، لأنها تامة ثم يليه
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، ثم يليه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، ثم يليه .
[ ص: 225 ] الشيخان في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13685اقتدوا باللذين من بعدي } ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ( قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الأقضية كقول
زيد في الفرائض ) وقول
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في الحلال والحرام إذا لم يتعلق بالفرائض كقول
زيد في الفرائض .