الثاني -
ما يتعلق بالمسائل الأصولية : ككون الإجماع حجة ، وكون القياس وخبر الواحد حجة ، وكالخلاف في اشتراط انقراض العصر في الإجماع ، وفي الحاصل عن اجتهاد ، ومنه اعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات . قال
الغزالي :
[ ص: 281 ] فهذه المسائل وأدلتها قطعية ، والمخالف فيها آثم مخطئ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين في " شرح العمد " : لا يجوز
التقليد في أصول الفقه ، ولا يكون كل مجتهد مصيبا ، بل المصيب واحد ، بخلاف الفقه في الأمرين ، قال :
والمخطئ في أصول الفقه يلحق بأصول الدين . كذا قال ولم يحك فيه خلافا . قال
القرافي : وقد خالف جماعة من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك ، كالإجماع السكوتي ، والإجماع على الحروب ونحوهما فلا ينبغي تأثيمه ، لأنها ليست قطعية ، كما أنا في أصول الدين لا نؤثم من يقول : العرض يبقى زمانين أو بنفي الخلا وإثبات الملا وغير ذلك . .