صفحة جزء
مسألة نقل عن داود وأصحاب الظاهر أن كل من أفتى في حادثة بحكم يريد به التقرب إلى الله فهو مصيب سواء كان مجتهدا أو لم يكن وهذا يزيد على العنبري ، لأن ذاك صوب كل مجتهد في الأصل ، وهذا صوب في كل شيء وإن لم يكن مجتهدا بعدما بذل وسعه . تنبيهات الأول : من صوب المجتهدين شرط في ذلك أن لا يكون مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه ، قاله الشيخ عز الدين في قواعده " . قال : ولهذا لم يكن شرب الحنفي للنبيذ مباحا وإن قلنا [ ص: 309 ] بتصويبهم . وقد أورد على القائلين به قولهم : إنه لا حكم في النازلة معينا ، فصار كمن يقول : ليس في البيت متاع ، وكل من وجد فيه متاعا وجده . وأجيب بأنه يعني : لا حكم أي معينا فيها فيدرك قبل الطلب ، كما يدرك بغير طلب من النص الظاهر ، بل فيها حكم لها ولغيرها يدركه المجتهد عند تصفح قوانين الشرع الكلية ، تلحق بها الجزيئات ، ففي كل مسألة حكم معين على هذا الوجه قال تعالى : { ما فرطنا في الكتاب من شيء } . الثاني : قيل على أصول المصوبة : إنا نقطع بالأحكام ، وإن المخطئة تظنها ظنا . قال ابن المنير : وهو عندي وهم على القوم ، وذلك لأن المصوبة تقول : لا يكفيه أي ظن كان ، بل لا بد من اجتهاد وبذل وسع . في تصحيح المقتضى وتحقيق الشرط ورفع المعارضات ، بحيث لو دخل بذلك لكان مخطئا آثما . الثالث : قيل : الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا قول من قال من المجتهدين : ليس كل مجتهد مصيبا ، لأنه إن أصاب فما قاله حق ، وإن أخطأ فقد نقض قوله فلم يكن كل مجتهد مصيبا ، ولك في حل هذه الشبهة طرق : إحداها - أن المسألة قطعية ، كما صرح به الأصوليون والخلاف في " أن المصيب واحد " إنما هو في المسائل الاجتهادية . أما المسائل الأصولية القطعية فالمصيب فيها واحد قطعا . الثانية - يلتزم أنه مصيب في قوله : ليس كل مجتهد مصيبا ولكن لما قلت : أنه يلزم من ذلك أن يكون الواقع في نفس الأمر . ليس إلا أنه ليس كل مجتهد مصيبا . وقولك أنه مصيب قلنا : وكذلك خصمه أيضا مصيب . بناء على القول المصوب بحكم الله في حق هذا أنه ليس كل مجتهد مصيبا ، غير أنه في حق خصمه أن كل مجتهد مصيب .

[ ص: 310 ] الرابع - سلمنا أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية الفقهية ، لكن ما الذي يعني القائل بأن كل مجتهد مصيب ؟ إما أن يعتقد بطلان قول القائل بأن المصيب واحد أو يعتقد صحته . وإن عنيت بالباطل ما لا يكون مطابقا لما في نفس الأمر ، وبالصحة ما يكون مطابقا له فهو فاسد منا ، لأنه محل النزاع ، كيف وأن مذهب القائل بتصويب الجميع أنه لا حكم له أصلا ، وإنما الأحكام تابعة لظنون المجتهدين . وإن عنيت بالباطل والحق ما في ظن المجتهدين من غير أن يكون في الواقعة حكم معين في نفس الأمر فجميع الأحكام الاجتهادية على هذا التقدير حق وصواب ، فإذا القول بتصويب الكل وعدمه حق وصواب ، لأنه غالب على ظن تقييده . الخامس : إن من فروع هذه المسألة اقتداء الشافعي ، كما قال إمام الحرمين في النهاية " والأصح فيه الصحة إلا أن يتحقق إخلاله بما يشترطه ويوجبه ، لأنا نقطع بالمخالفة حينئذ ، لاحتمال أن يكون مذهبا راجحا عنده . ولهذا قال القاضي أبو الطيب : لا يجوز للشافعي أن يفوض القضاء إلى الحنفي في مسألة يعتقد المفوض أن مذهب أبي حنيفة [ فيها ] غير صحيح ، لأنه يعين على ما يعتقد تحريمه . قال : ولكن يجوز أن يفوض إليه الحكم فيها ، لاحتمال أن يتغير اجتهاده فيوافق الشافعي ، فلا يكون المفوض عند التفويض معينا على ما يعتقد منعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية