الثاني :
العالم الذي حصل بعض العلوم المعتبرة ولم يبلغ رتبة الاجتهاد : فاختار
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره أنه كالعامي الصرف ، لعجزه عن الاجتهاد . وقال قوم : لا يجوز ذلك ويجب عليه معرفة الحكم بطريقه ، لأن صلاحية معرفة الأحكام بخلاف غيره . ويجيء عليه الخلاف السابق عن
الجبائي والأستاذ هنا من باب الأولى . وما أطلقوه من إلحاقه هنا بالعامي فيه نظر . لا سيما أتباع المذاهب المتبحرين ، فإنهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين . وقد سبق قول
الشيخ أبي علي وغيره من أصحابنا : لسنا مقلدين
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وكذلك الإشكال في إلحاقهم بالمجتهدين ، إذ لا يقلد مجتهد مجتهدا . ولا يمكن أن يكون واسطة بينهما . لأنه ليس لنا سوى حالتين . قال
ابن المنير : والمختار أنهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا . أما كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة بهم . وأما كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا مذهبا فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين متعذر الوجود ، لاستيعاب المتقدمين
[ ص: 334 ] سائر الأساليب . نعم ، لا يمتنع عليهم تقليد إمام في قاعدة ، إذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه في واقعة لم يجز له أن يقلد إمامه ، لكن وقوع ذلك مستبعد ، لكمال نظر من قبله . وسبق في آخر الكلام على شروط المجتهد كلام
لابن دقيق العيد يتعلق بما نحن فيه .