مسألة [ لا يترك
المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة ] ولا يترك لكونه صار شعارا للمبتدعة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12535لابن أبي هريرة ، ولهذا ترك الترجيع في الأذان ، والجهر بالبسملة ، والقنوت في الصبح ، والتختم في اليمين ، وتسطيح القبور محتجا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62342بأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله } . وأجيب بأن له ذلك ; لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه ، وفصل
الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة ، فقال : لا يترك القنوت إذا صار شعارا للمبتدعة بخلاف التسطيح ، والتختم في اليمين ونحوهما فإنها هيئات تابعة ، فحصل ثلاثة أوجه ، والصحيح : المنع مطلقا .