مسألة غريبة تعم بها البلوى من
عاصر مفتيا أفتى بشيء ، وصادف فتواه مخالفة لمذهب الإمام الذي تقلده ، فهل يتبع المفتي ، لأنه لا يخالفه إلا بعد اعتقاد تأويله ، أو الإمام المتقدم ، لظهور كلامه ؟ وهذه المسألة ذكرها
إمام الحرمين في الغياثي وقال : فيه تردد ، ثم قال : والاختيار اتباع مفتي الزمان ، من حيث إنه بتأخره سبر مذاهب من كان قبله ، ونظره في التفاصيل أشد من نظر المقلد على
[ ص: 354 ] الجملة ، قال : ولا يجيء ذلك في اتباع مذاهب الأئمة المتأخرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لتفاوت مراتبهم وعسر الوقوف عليها .
قلت : وقد عمل بذلك
الشيخ شهاب الدين أبو شامة ، وقدم فتوى
ابن عبد السلام في تزويج الصغيرة على ظاهر نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وصنف فيه تصنيفا ، قال
الإمام : وهذا إذا كان الإمام المقلد نص في المسألة ، فأما إذا لم يصح فيه مذهب ، فليس إلا تقليد مفتي الزمان .