مسألة إذا
اجتهد مجتهد في حادثة ، فله ثلاث حالات : أحدهما : أن يغلب على ظنه شيء ، فيعمل به ، ثم لا يتبين له خلافه . الثانية : أن يتبين خلافه ، فإن كان مستند الثاني - أيضا - ظنا ، فإن كان في حكم لم ينقضه ، إذ لا ينقض بالاجتهاد ، وإن كان في العبادات والمعاملات أخذ بالثاني الذي رجح عنده ، وإن كان مستند الثاني أيضا يقينا أخذ به . الثالثة : أن لا يظهر للمجتهد فيه شيء ففيه الخلاف السابق ، والأصح الامتناع ، وعلى هذا فيجيء خلاف التخيير أو الوقف .