[ ص: 365 ] مسألة إذا
لم يكن هناك إلا مفت واحد تعينت مراجعته . وإن كانوا جماعة فهل يلزمه النظر في الأعلم ؟ فيه وجهان ، بناء على الخلاف السابق في تقليد المفضول : ( أحدهما ) - وبه قال
ابن سريج والقفال - أن عليه اجتهادا آخر في طلبه ، لأنه يتوصل إليه بالسماع من الثقات ولا يشق عليه ، وصححه
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإلكيا ، فإن الأفضل أهدى إلى أسرار الشرع . و ( المختار ) أنه لا يجب ، بل يتخير ويسأل من شاء منهما . قال
الرافعي : وهو الأصح عند عامة الأصحاب ، وقال : إنه الأصح ، كما لا يلزم الاجتهاد في طلب الدليل . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - في الأعمى : كل من دله من المسلمين على القبلة وسعه اتباعه ولم نأمره بالاجتهاد في الأوثق ، وفي خبر العسيف قال والد الزاني : فسألت رجلا من أهل العلم ، وهناك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الكل ، ولم ينكر عليه . انتهى . قال
إلكيا : ويحتمل أن يقال : إنما يجب عند اختلاف الرأيين ، فإن لم يظهر فلا يجب الأفضل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق : جاء رجل إلى
الصيمري الحنفي بفتوى أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إذا كان الولي فاسقا فطلقها الزوج ثلاثا لم ينفذ الطلاق ، وله تزويجها بعقد جديد ، فقال
الصيمري : هؤلاء قد أفتوك أنك كنت على فرج حرام ، وأنها حلال لك اليوم ، وأنا أقول لك : إنها كانت مباحة لك قبل هذا وهي اليوم حرام عليك . وقصد بذلك رد العامي إلى مذهبه ، قال
أبو إسحاق : فرجعت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبي الطيب وحكيت له القصة فقال : كنت تقول : إنه كما قلت به ، غير أن الله تعالى لم يكلفه تقليد
الصيمري ، وإنما كلفه
تقليد من شاء من العلماء ، وإذا قلد ثقة شافعيا تخلص من الإثم والتبعة إلى يوم القيامة .