مسألة
هل يجب على العامي التزام تقليد معين في كل واقعة ؟ فيه وجهان
[ ص: 374 ] قال
إلكيا : يلزمه . - وقال
ابن برهان : لا ، ورجحه
النووي في ( أوائل القضاء ) وهو الصحيح ، فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غير تقليد . وقد رام بعض الخلفاء زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حمل الناس في الآفاق على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمنعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واحتج بأن الله فرق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيها ، فلم ير الحجر على الناس ، وربما نودي : " لا يفتى أحد
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بالمدينة " قال
ابن المنير : وهو
عندي محمول على أن المراد : لا يفتى أحد حتى يشهد له
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالأهلية . وذكر بعض الحنابلة أن هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه قال لبعض أصحابه : لا تحمل على مذهبك فيحرجوا ، دعهم يترخصوا بمذاهب الناس . وسئل عن مسألة من الطلاق فقال : يقع يقع ، فقال له القائل : فإن أفتاني أحد أنه لا يقع ، يجوز ؟ قال : نعم ودله على حلقة المدنيين في
الرصافة . فقال : إن أفتوني جاز ؟ قال : نعم . وقد كان
السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور المذاهب الأربعة ، وقد قال النبي الصلاة والسلام عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62756إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه } . - وتوسط
ابن المنير فقال : الدليل يقتضي التزام مذهب معين بعد الأئمة الأربعة ، لا قبلهم . والفرق أن الناس كانوا قبل الأئمة الأربعة لم يدونوا مذاهبهم ولا كثرت الوقائع عليهم ، حتى عرف مذهب كل واحد منهم في كل الوقائع وفي أكثرها ، وكان الذي يستفتي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - مثلا - لا علم له بما يقوله المفتي ، لأنه لم يشتهر مذهبه في تلك الواقع ، أو لأنها ما وقعت له قبل ذلك ، فلا يتصور أن يعضده إلا سر خاص ، وأما بعد أن فهمت المذاهب ودونت واشتهرت وعرف المرخص من المشدد في كل
[ ص: 375 ] واقعة ، فلا ينتقل المستفتي - والحالة هذه - من مذهب إلى مذهب إلا ركونا إلى الانحلال والاستسهال . وحكى
الرافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11889أبي الفتح الهروي أحد أصحاب الإمام أن مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له .