صفحة جزء
[ ص: 384 ] مسألة العامي إذا اتبع مجتهدا ثم مات وفي العصر مجتهد آخر ، فقيل : عليه اتباع من عاصره ، فإن نظره أولى من نظر الميت . قال إلكيا : وهذا ليس مقطوعا به ، فإنا نعلم أن محمد بن الحسن من المجتهدين ، وما كلف الناس باتباع مذهبه بعد أبي حنيفة ، فإذن الاختيار مفوض إلى العامي في القبول . وكأن هذا تفريع على عدم جواز تقليد الميت . والأصح : الجواز . .

التالي السابق


الخدمات العلمية