[ ص: 384 ] مسألة
العامي إذا اتبع مجتهدا ثم مات وفي العصر مجتهد آخر ، فقيل : عليه اتباع من عاصره ، فإن نظره أولى من نظر الميت . قال
إلكيا : وهذا ليس مقطوعا به ، فإنا نعلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن من المجتهدين ، وما كلف الناس باتباع مذهبه بعد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، فإذن الاختيار مفوض إلى العامي في القبول . وكأن هذا تفريع على عدم جواز
تقليد الميت . والأصح : الجواز . .