مسألة إذا
فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد ، فهل نؤثمه ، بناء على القول بالتحريم ، أو لا ، بناء على التحليل ، مع أنه ليس إضافته لأحد المذهبين أولى من الآخر ، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه . قال
القرافي : لم أر فيه نصا ، وكان
الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - يقول إنه آثم ، من جهة أن كل أحد يجب عليه أن لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه ، وهذا أقدم غير عالم فهو آثم بترك التعلم . وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم في الشرع قبحه أثمناه ، وإلا فلا . والله تعالى أعلم .