إطلاقات السبب
ويطلق السبب في لسان حملة الشرع على أمور :
أحدها : ما يقابل المباشرة ، ومنه قول الفقهاء : إذا اجتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة كحفر البئر مع التردية .
الثاني : علة العلة كالرمي يسمى سببا للقتل ، وهو أعني الرمي علة للإصابة ، والإصابة علة لزهوق الروح الذي هو القتل ، فالرمي هو علة العلة وقد سموه سببا .
الثالث : العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة .
[ ص: 8 ]
الرابع : العلة الشرعية وهي المجموع المركب من المقتضى ، والشرط ، وانتفاء المانع ، ووجود الأهل والمحل يسمى سببا ، ولا شك أن
العلل العقلية موجبة لوجود معلولها كما عرف من الكسر للانكسار ، وسائر الأفعال مع الانفعالات بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها .
قال
الهندي : وإذا حكمنا على الوصف أو الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه أنه كذلك في مورد النص بل المراد منه أنه سبب في غيره ، ومن هذا يعرف أن سببية السبب وإن كانت حكما شرعيا فليست مستفادة من سبب آخر ، لأنه حينئذ يلزم إما الدور أو التسلسل ، بل هي مستفادة من النص أو من المناسبة مع الاقتران .