الصحة والفساد : من أنواع خطاب الوضع لأنهما حكم من الشارع على العبادات والعقود ، ويبنى عليها أحكام شرعية . ونازع بعض المتأخرين في كون ذلك حكما شرعيا ، وقال : إذا كانت الصحة هي المطابقة والموافقة لمقتضى ما دل عليه الأمر ، فالمطابقة والموافقة أمر عقلي اعتباري ليس من الأحكام الشرعية في شيء ، بل نوع نسب وإضافة إلى موافقة الأمر .
[ ص: 15 ] قال
ابن دقيق العيد : هذا سؤال حسن لجدي
العلامة أبي الحسن مظفر بن عبد الله الشافعي المعروف بالمقترح - رحمه الله .
قلت : وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره " وحينئذ فلم ينفرد به إذن كما زعم بعضهم ، وأشار إليه
ابن التلمساني في تعليقه على المنتخب " فقال : موافقة الشريعة ليس حكما شرعيا حقيقيا ، فإنها نسبة بين الفعل الواقع والأمر مثلا ، فهي تستلزم الحكم الشرعي لا أنها نفس الحكم الشرعي ، فتسمية الموافقة والمخالفة حكما مجاز .
وإذا ثبت هذا فنقول : المراد بالصحة في العقود ثبوتها على موجب الشرع ليترتب آثاره كالملك المرتب على العقود ، أي : يثبت به الحكم المقصود من التصرف كالحل في النكاح ، والملك في البيع والهبة . وقول الفقهاء : نكاح الكفار صحيح ، أي محكوم عليه بالصحة ، وأثر كل شيء على حسبه ، فأثر البيع المكنة من التصرف كالأكل ، والبيع ، والوقف ونحوه ، وأثر الإجارة التمكن من الانتفاع ، وفي القراض عدم الضمان واستحقاق الربح ، وفي النكاح التمكن من الوطء ، فكل عقد ترتب آثاره عليه فهو الصحيح ، وإلا فهو الفاسد .
وقيل : إباحة الانتفاع ، ولا يرد المبيع في زمن الخيار ، لأنه قد يتوقف حصولها على شرط آخر وليس التصرف والانتقاع أثر العقد ، وإنما أثره حصول الملك الذي ينشأ عنه إباحة الانتفاع بشرطه ، ومن شرطه أن لا يكون له خيار . وكذا لو
أقر بحرية امرأة في يد الغير ، ثم قبل نكاحها ممن هي في يده ، وهو يدعي رقها .
قال
الرافعي : لم يحل له وطؤها ولصاحبها المطالبة بالمهر ، فهذا عقد صحيح لم يترتب عليه أثره ، لكن لمانع .