الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد هل يقع على الفاسد منها أو يختص بالصحيح ؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها
الأصفهاني في شرح المحصول " في بيان المجمل :
[ ص: 21 ]
أحدها : لا يسمى الفاسد منها بيعا ولا نكاحا .
والثاني : يسمى وإن فسد شرعا .
والثالث : ما كان من أسماء الأفعال والأعيان لا يسلبهما الاسم عند انتفاء شروط شرعت فيه ، وذلك كالغسل والوطء ، وأما ما كان من أسماء الأحكام ، كتسمية الغسل طهارة فيصح أن يقال : إن الغسل مع عدم النية ليس بطهارة . ا هـ .
والقولان وجهان للأصحاب في العقود ، وأصحهما : اختصاصه بالصحيح ، ولهذا لو
حلف لا يبيع لا يحنث بالفاسد على الأصح .
وأما العبادات ، فقال
الرافعي في كتاب الأيمان : سيأتي خلاف في أنها هل تحمل على الصحيح ، كما إذا حلفه لا يصوم ولا يصلي ؟ وقد استنكر ذلك منه ، فإنه لا خلاف عندنا في اختصاصها بالصحيح ، وإنما الخلاف في العقود .
نعم قالوا : لو
حلف لا يحج حنث بالفاسد ، ويحتمل في كل ما فرق فيه بين الفاسد والباطل وقد يمنع ، والفرق مخالفة الحج غيره من العبادات فلا يقاس عليه غيره .