الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر ، ومعناه أن الخطاب متعلق
[ ص: 23 ] بفعله على وجه مخصوص ، فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب ، وهذا هو على مذهب
المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر .
وقيل : إسقاط القضاء ، وهو مذهب الفقهاء في الصحة ، ولا يصح تفسيره بالأداء ، لأنا نعلل الإجزاء بأداء الفعل على الوجه المأمور به ، فنقول : أدى ما أمر به كما أمر .
وعسر على بعضهم الفرق بين الإجزاء والصحة ، وليس كذلك فإن الإجزاء أعم ، ويختص الإجزاء بالعبادات فلا معنى له في المعاملات ، ويختص بالعبادة التي وقوعها بحيث يترتب عليه أثرها ، أو لا يترتب كالصلاة والصيام ، فأما ما يقع على وجه واحد فلا يوصف به ، كمعرفة الله ، ورد الوديعة ، ويختص أيضا بالمطلوب أعم من الواجب والمندوب .
وقيل : يختص بالواجب . لا يقال في المندوب : إنه مجزئ أو غير مجزئ ، ونصره
الأصفهاني في شرح المحصول " ، والمختار الأول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62345أربع لا تجزئ في الضحايا } مع أن الأضحية سنة ، وكذا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62346قوله صلى الله عليه وسلم في عناق nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة : يجزئك ولن يجزئ عن أحد بعدك } وإن كانت الأضحية ليست بواجبة .