[ ص: 34 ] في
أقسام الرخصة :
وقد قسمها الأصوليون إلى ثلاثة : واجبة ، ومندوبة ، ومباحة . فالواجبة كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة ، وكتناول الميتة للمضطر بناء على النفوس حق الله وهي أمانة عند المكلفين ، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالتكليف .
وقال
ابن دقيق العيد : وهذا يقتضي أن تكون عزيمة لوجود الملزوم والتأكيد قال : ولا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه ، فمن حيث قام الدليل المانع نسميه رخصة ، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة .
وهذا التردد الذي أشار إليه سبقه إليه
إمام الحرمين في النهاية " وتردد في أن الواجبات هل يوصف شيء منها بالرخصة ؟ وقال في باب صلاة المسافر من النهاية " : يجوز أن يقال : أكل الميتة ليس برخصة ، فإنه واجب ، ولأجله قال صاحبه
إلكيا الهراسي في أحكام القرآن " : الصحيح عندنا : أن
أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة ، كالفطر للمريض في رمضان ، ويتحصل بذلك في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثه أقوال . والظاهر أن الوجوب والاستحباب يجامعها ، ولا يكون داخلا في مسماها والمندوبة كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاث مراحل ، والمباحة كالفطر في السفر ، وليس بتمثيل صحيح ، لأنه يستحب عند مشقة الصوم ويكره عند عدم المشقة ، فليس له إباحة .
[ ص: 35 ]
قال بعضهم : ولم أجد له مثالا بعد البحث الكثير إلا
التيمم عند وجدان الماء بأكثر من ثمن المثل ، فإنه يباح له التيمم ، والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام أصحابنا .
قلت : هذا إن جعلنا التيمم رخصة ، وفيه خلاف : والأولى : التمثيل بتعجيل الزكاة ، وفي الحديث التصريح بالرخصة فيه
nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس . رواه
أبو داود .
وهذا بالنسبة إلى العبادات ، أما المعاملات فرخصها كثيرة كالسلم والإجارة والحوالة والعرايا على أن
الغزالي في المستصفى " أبدى احتمالين في السلم ، وكذلك كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم " بالنسبة إلى العرايا ، وسنذكر في القياس على الرخص ، بل يأتي في غير العبادات والمعاملات ، ولهذا قال
الإمام في النهاية "
لبن المأكول طاهر ، وذلك عندي في حكم الرخص ، فإن الحاجة ماسة إليها وقد امتن الله بإحلالها . وذكر في البسيط " مثله في
شعر المأكول البائن في حياته أنه رخصة لمسيس الحاجة إليه في الملابس .
[ ص: 36 ]
وأهمل الأصوليون رابعا ، وهو خلاف الأولى كالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم ، وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء . وقضية كلام الأصوليين أن الرخصة لا تجامع التحريم ، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11455إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه } .
ولهذا قال الفقهاء : الرخص لا تناط بالمعاصي ، لكن لو
ألقى نفسه من شاهق جبل فانكسر وصلى قاعدا ، فلا قضاء عليه على المذهب ، كما قاله
ابن الرفعة مع أن إسقاط القضاء عن القاعد رخصة إلا أن يقال : إن المعصية انتهت .
وقال
العبادي : لو
حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة حنث في يمينه ، لأنه حرام إلا أنه رخص له فيه ، حكاه
القاضي الحسين في فتاويه " ، وفيه نظر لأن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة فيبقى التناول وهو واجب فكيف يكون حراما وليس ذا وجهين .