[ ص: 45 ] إذا قلنا بالفور في الأوامر فإذا
أخر المأمور به ، فهل يكون قضاء لأنه أوقعها في غير وقتها ؟ قال
الشيخ عز الدين في أماليه " : الوقت على قسمين : وقت يستفاد من الصيغة الدالة على المأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت أو لم يحد ، ووقت يحده الشرع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أو لا .
والمراد بالوقت في حد القضاء هو الثاني دون الأول وحينئذ ، فتقول : لا نسلم أنها تكون قضاء بل إنما تكون إن خرجت عن وقتها المضروب لها لا أنها خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ .