صفحة جزء
التكليف لغة : من الكلفة بمعنى المشقة ، وفي الاصطلاح : قال ابن سراقة من أصحابنا في أول كتابه أصول الفقه " : حده بعض أهل العلم بأنه إرادة المكلف من المكلف فعل ما يشق عليه . ا هـ . وقال الماوردي في أدب الدنيا والدين " : الأمر بطاعة ، والنهي عن معصية ، ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة ، وكان ما تخلل كتابه من القصص عظة واعتبارا تقوى معها الرغبة ويزداد بها الرهبة . وقال القاضي : هو الأمر بما فيه كلفة : أو النهي عما في الامتناع عنه كلفة ، وعد الندب والكراهة من التكليف . [ ص: 51 ] وقال إمام الحرمين : هو إلزام فيه كلفة

، وعلى هذا فالندب والكراهة لا كلفة فيهما ، لأنها تنافي التخيير .

قال في المنخول " : وهو المختار ، وفيه نظر ، لأن التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه ، والندب مطلوب الفعل مثاب عليه ، فلم يحصل التساوي ، وما نقلنا عن القاضي تبعنا فيه إمام الحرمين ، لكن الذي في التقريب " للقاضي : أنه إلزام ما فيه كلفة كمقالة الإمام فلينظر ، فلعل له قولين .

وزعم الإمام أن الخلاف لفظي .

والحاصل أنه يتناول الحظر والوجوب قطعا ، ولا يتناول الإباحة قطعا إلا عند الأستاذ أبي إسحاق ، وفي تناوله الندب والكراهة خلاف وسلكت الحنفية مسلكا آخر فقالوا : التكليف ينقسم إلى وجوب أداء ، وهو المطالبة بالفعل إيجادا أو إعداما ، وإلى وجوب في الذمة سابق عليه ، وعنوا به اشتغال الذمة بالواجب ، وإذا لم يصلح صاحب الذمة للإلزام ، كالصبي إذا أتلف مال إنسان فإن ذمته تشتغل بالعوض ، ثم إنما يجب الأداء على الولي .

وزعموا استدعاء التكليف الأول عقلا وفهما للخطاب بخلاف الثاني : قالوا : الأول متلقى من الخطاب ، والثاني من الأسباب فمستغرق الوقت [ ص: 52 ] بالنوم يقضي الصلاة مع ارتفاع قلم التكليف عن النائم ، ولكن لما كان الوجوب مضافا إلى أسباب شرعية دون الخطاب وجب القضاء لذلك .

وزعموا أن سبب وجوب الصلاة الوقت ، والصوم الشهر ، وتسلقوا به إلى وجوب القضاء على المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر ، إذ الوجوب بالسبب وهو الشهر ، وقد وجد ، وعندنا لا وجوب إلا بالخطاب لا بالأسباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية